صفحة جزء
قوله ( ودية الكتابي : نصف دية المسلم ) . سواء كان ذميا ، أو مستأمنا ، أو معاهدا . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 65 ] وعنه : ثلث ديته . اختاره أبو محمد الجوزي . وقال : إن قتله عمدا فدية المسلم . قلت : خالف المذهب في صورة . ووافقه في أخرى . لكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية في رواية أبي الحارث . كذلك قال أبو بكر : المسألة رواية واحدة إنها على النصف .

تنبيه : قوله ( وكذلك جراحهم ونساؤهم : على النصف من دياتهم ) يعني أنها مبنية على الخلاف الذي ذكره فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية