قوله ( ومن
لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه ) هذا المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه
الشارح . وقال : هذا أولى ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 66 ] وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : إن كان ذا دين : ففيه دية أهل دينه ، وإلا فلا شيء فيه . وأطلقهما في المذهب . وذكر
أبو الفرج : أنها كدية المسلم . لأنه ليس له من يتبعه . تنبيه : فعلى المذهب : قال
ابن منجا في شرحه : لا بد أن يلحظ أنه لا أمان له فإن كان له أمان : فديته دية أهل دينه . وإن لم يعرف له دين : ففيه دية مجوسي ; لأنه اليقين . انتهى . وهذا بعينه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .