قوله (
ودية العبد والأمة : قيمتهما بالغة ما بلغت ) . هذا المذهب بلا ريب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع في " كتاب الغصب " في أول فصل : هذا المذهب . وكذا قال
ابن منجا في شرحه هنا . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . بل عليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يبلغ بها دية الحر . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وقيل : يضمنه بأكثرهما ، إذا كان غاصبا له .