قوله ( وفي
جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر : ما نقصه ، وإن كان مقدرا من الحر : فهو مقدر من العبد من قيمته . ففي يده نصف قيمته . وفي موضحته نصف عشر قيمته ، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ) .
[ ص: 67 ] هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع في أول " كتاب الغصب " ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه . قال
الزركشي : هذا المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يضمن بما نقص مطلقا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب الترغيب ،
والشارح ،
وأبو محمد الجوزي ،
والشيخ تقي الدين رحمهم الله . وغيرهم .
قلت : وهو الصواب وجزم به في الوجيز ، وقال : إلا أن يكون مغصوبا . وقد تقدم هناك ، وقدمه في المحرر ، وصححه في الغصب ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في المذهب . وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كانت جراحة عن إتلاف : ضمنت بالتقدير . وإن كانت عن تلف تحت اليد العادية : ضمنت بما نقص . فعلى هذه : متى
قطع الغاصب يد العبد المغصوب : لزمه أكثر الأمرين . وإن
قطعها أجنبي : ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته ، والقرار على الجاني . وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة . وأطلقهن في المحرر في " باب مقادير الديات " والحاوي الصغير . فعلى المذهب : لو
جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر ، إلا أنها في شيء فيه [ ص: 68 ] مقدر كما لو
جنى على رأسه ، أو وجهه دون الموضحة ضمن بما نقص على الصحيح . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . وقيل : إن نقص أكثر من أرشها : وجب نصف عشر قيمته . وأطلقهما
الزركشي .