[ ص: 69 ] تنبيهات الأول : قوله (
ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا : غرة عبد ، أو أمة ) بلا نزاع . ولو كان من فعل الأم ، أو كانت أمة ، وهو حر مسلم ، فتقدر حرة ، أو ذمية حاملة من مسلم ، أو ذمي ومات على أصلنا . فتقدر مسلمة . لكن يشترط فيه : أن يكون مصورا . على الصحيح من المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
الزركشي : الولد الذي تجب فيه الغرة : هو ما تصير به الأمة أم ولد ، وما لا فلا . وقيل : تجب الغرة ، ولو ألقت مضغة لم تتصور . قال في النظم : ووجهان في المبدإ بإرشاد خرد وقال في الرعايتين ، والحاوي : فإن كان الحر مبدأ خلق آدمي ، بشهادة القوابل : ضمن بغرة . وقيل : يهدر . الثاني : ظاهر قوله (
قيمتها : خمس من الإبل ) . إن ذلك يعتبر سواء قلنا : إن الإبل هي الأصل خاصة ، أم هي وغيرها من الأصول . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال
الزركشي :
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي قال : قيمتها خمس من الإبل ، بناء عنده على الأصل في الدية .
[ ص: 70 ] فجعل التقويم بها . وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه : أن التقويم بواحد من الخمسة أو الستة . وأن ذلك راجع إلى اختيار الجاني ، كما له الاختيار في دفع أي الأصول شاء ، إذا كان موجب جنايته دية كاملة . انتهى .
قلت : ليس الأمر كما قال . فإن كثيرا من الأصحاب حكى الخلاف في الأصول وتقدم أنها خمسة كما تقدم . ويذكرون هنا في الغرة : أن قيمتها خمس من الإبل . الثالث : قوله ( موروثة عنه ) . كأنه خرج حيا .
فيرث الغرة والدية من يرثه . كأنه خرج حيا . ولا يرث قاتل ، ولا رقيق ، ولا كافر . وترث عصبة سيد قاتل جنين أمته .