صفحة جزء
قوله ( فإن أحرم بفرض ، فبان قبل وقته : انقلب نفلا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، لبقاء أصل النية ، وعنه لا تنعقد ; لأنه لم ينوه [ قال ابن تميم : وخرج الآمدي رواية : أنها لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا ] كما لو أحرم به قبل وقته عالما بذلك على الصحيح من الوجهين ، فائدة : مثل هذا لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه [ أو أحرم قبل وقته مع علمه فالأشبه أنها لا تنعقد ، قاله ابن تميم ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية