قوله ( فإن
أحرم بفرض ، فبان قبل وقته : انقلب نفلا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، لبقاء أصل النية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تنعقد ; لأنه لم ينوه [ قال
ابن تميم : وخرج
الآمدي رواية : أنها لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا ] كما لو أحرم به قبل وقته عالما بذلك على الصحيح من الوجهين ، فائدة : مثل هذا لو
أحرم بفائتة فلم تكن عليه [ أو أحرم قبل وقته مع علمه فالأشبه أنها لا تنعقد ، قاله
ابن تميم ] .