قوله ( وإن كان
الجنين مملوكا : ففيه عشر قيمة أمه ، ذكرا كان ، أو أنثى ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . نقل
حرب : فيه نصف عشر أمه يوم جنايته . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ،
وابن الزاغوني في الواضح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أن
جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يضمن إلا الجنين فقط . وهو المذهب . قال في القواعد : ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي سواه . وقيل : يجب معها ضمان نقصها . وقيل : يجب ضمان أكثر الأمرين . وهن احتمالات في المغني .
فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : الواجب من ذلك يكون نقدا . وقيل : قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها ، وقدماه ونصراه ، وجزم به في المحرر ، والفروع .
[ ص: 72 ] وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وجها . تكون قيمة الأم يوم الإسقاط . [ تنبيه : قوله ( ففيه عشر قيمة أمه ) . يعني : إذا تساوتا في الحرية والرق . وإلا فبالحساب ، إلا أن تكون دية أبيه أو هو أعلى منها دية . فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين ، كمجوسية تحت نصراني . أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا ، أو جنين مسلم من كتابية زوجها مجوسي . فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين . وقد صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد هذا بقوله ( وإن كان
أحد أبويه كتابيا ، والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية ) ] .