صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( ضرب بطن أمة ، فعتقت ) وكذا لو أعتق وأعتقناه بذلك ( ثم أسقطت الجنين : ففيه غرة ) . هذا المذهب وإحدى الروايات ، اختاره ابن حامد ، والقاضي ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم . وعنه : حكمه حكم الجنين المملوك ، اختاره أبو بكر ، وأبو الخطاب . قال في الهداية : هو أصح في المذهب . وعنه : فيه غرة مع سبق العتق الجناية . وأطلقهن في الفروع . ونقل حنبل : التوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية