قوله ( وإن )
( ضرب بطن أمة ، فعتقت ) وكذا لو أعتق وأعتقناه بذلك ( ثم أسقطت الجنين : ففيه غرة ) . هذا المذهب وإحدى الروايات ، اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حكمه حكم الجنين المملوك ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . قال في الهداية : هو أصح في المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيه غرة مع سبق العتق الجناية . وأطلقهن في الفروع . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : التوقف .