صفحة جزء
قوله ( وإن كان أحد أبويه كتابيا ، والآخر مجوسيا : اعتبر أكثرهما ) . دية ، من أب ، أو أم . فتجب الغرة قيمتها عشر أكثرهما دية . فتقدر الأم إن كانت أقل دية كذلك . وهذا المذهب . ولا أعلم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية