قوله ( وإن
سقط الجنين حيا . ثم مات : ففيه دية حر ، إن كان حرا ، أو قيمته : إن كان مملوكا ، إذا كان سقوطه ) لوقت ( يعيش في مثله . وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشترط مع ما تقدم أن يستهل صارخا . قال في الروضة ، وغيرها : كحياة مذبوح . فإنه لا حكم لها . قال
الزركشي : تعلم حياته باستهلاله بلا ريب . وهل تعلم بارتضاعه ، أو تنفسه ، أو عطاسه ونحوه ، مما يدل على الحياة ؟ فيه روايتان . إحداهما : لا . والثانية : نعم . وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد . أما مجرد الحركة والاختلاج : فلا يدلان على الحياة . انتهى . والذي يظهر : أن هذا ينزع إلى ما قاله الأصحاب في ميراث الحمل على ما تقدم . فحيث حكمنا هناك أنه يرث ويورث : ففيه هنا الدية ، وإلا وجبت الغرة . قوله ( وإلا فحكمه حكم الميت ) يعني : إن
سقط حيا لدون ستة أشهر . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .