[ ص: 74 ] قوله ( وإن
اختلفا في حياته ولا بينة : ففي أيهما يقدم قوله ؟ وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، وغيرهم .
أحدهما : القول قول الجاني . وهو المذهب صححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما ، وجزم به في الشرح في مكانين . وهو عجيب . إلا أن يكون في النسخة سقط ، وجزم به في المغني ، والوجيز ، والمنور ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والوجه الثاني : القول قول المجني عليه .