فائدتان إحداهما : قال في الترغيب ، وغيره : لو
خرج بعضه حيا ، وبعضه ميتا . ففيه روايتان . الثانية : يجب في
جنين الدابة ما نقص أمه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قاله في القاعدة الرابعة والثمانين . وقال
أبو بكر : هو كجنين الأمة . فيجب عشر قيمة أمه . قال في القواعد : وقياسه
جنين الصيد في الحرم والإحرام ، قال : والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا . وتقدم ذلك في أوائل الغصب .