صفحة جزء
[ ص: 75 ] قوله ( فصل : وذكر أصحابنا : أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام ، والأشهر الحرم ، والرحم المحرم . فيزاد لكل واحد ثلث الدية . فإذا اجتمعت الحرمات الأربع : وجبت ديتان وثلث ) . اعلم أن المصنف حكى هنا عن الأصحاب أنهم قالوا : تغلظ الدية في أربع جهات . فذكر منها " الحرم " . قال في الفروع : جزم به جماعة . قلت : منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ومنتخب الأدمي ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .

تنبيه : يحتمل قوله " الحرم " أن المراد به : حرم مكة . فتكون الألف واللام للعهد . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : تغلظ أيضا في حرم المدينة . وهو وجه اختاره بعض الأصحاب . ويحتمله كلام المصنف . وأطلقهما في الحاوي . قال في الرعايتين : وخرج في حرم المدينة وجهان . زاد في الكبرى : على الروايتين في صيده .

وذكر منها " الإحرام ، والأشهر الحرم " وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا تغلظ بالإحرام . وأطلقهما في الشرح . [ ص: 76 ] وذكر منها " الرحم المحرم " وهو إحدى الروايتين . ونقله المصنف هنا عن الأصحاب . قلت : منهم أبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، وإدراك الغاية . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا تغلظ به . وهو المذهب ، جزم به الأدمي البغدادي ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وغيرهم .

تنبيه : مفهوم كلامه : أن الرحم غير المحرم لا تغلظ به الدية . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . ولم يقيد الرحم بالمحرم في التبصرة ، والطريق الأقرب ، وغيرهما . ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود . قال في الفروع : فدل على أنه يختص بعمودي النسب . قوله ( وظاهر كلام الخرقي : أنها لا تغلظ بذلك ) قال المصنف هنا ( وهو ظاهر الآية والأخبار ) ، فاختاره المصنف ، والشارح . وذكر ابن رزين : أنه أظهر . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه لم يذكر التغليظ ألبتة . واعلم أن الصحيح من المذهب : أنها تغلظ في الجملة . وعليه جماهير الأصحاب . وفيما يغلظ فيه تقدم تفاصيله . والخلاف فيه . فعلى المذهب : محل التغليظ : في قتل الخطأ لا غير على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع . [ ص: 77 ] وقال القاضي : قياس المذهب أنها تغلظ في العمد .

قال في الانتصار : تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان . ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية ، وجزم بما قاله القاضي ، وجماعة من الأصحاب . وذكر في المفردات تغلظ عندنا في الجميع ثم دية الخطإ لا تغليظ فيها ، وقدم في الرعاية الكبرى : أنها تغلظ في العمد والخطإ وشبههما ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، وغيره .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا : أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في المغني ، والترغيب ، والشرح : تغلظ أيضا في الطرف ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية