قوله ( وإن )
( قتل المسلم كافرا عمدا ) . سواء كان كتابيا ، أو مجوسيا . ( أضعفت الدية لإزالة القود ) ( ، كما حكم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه ) . وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا تضعف .
[ ص: 78 ] ونقل
ابن هانئ : تغلظ بثلث الدية .