قوله ( وإن أحرم به في وقته ، ثم قلبه نفلا جاز ) إذا
أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا فتارة يكون لغرض صحيح ، وتارة يكون لغير ذلك فإن كان لغير غرض صحيح ، فالصحيح من المذهب : أنه يصح مع الكراهة .
جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاويين ويحتمل أن لا يجوز ولا يصح ، وهو رواية ذكرها في الفروع قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : لا تصح رواية واحدة ، وقال في الجامع : يخرج على روايتين ، وأطلقهما
ابن تميم ، والفروع
[ ص: 27 ] وأما إذا قلبه نفلا لغرض صحيح ، مثل أن
يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة : فالصحيح من المذهب أنه يجوز وتصح ، وعليه الأصحاب ، وأكثرهم جزم به ، ولو صلى ثلاثة من أربعة ، أو ركعتين من المغرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن بعده ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه على المذهب : إن كانت فجرا أتمها فريضة ; لأنه وقت نهي عن النفل . فعلى المذهب : هل فعله أفضل أم تركه ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
قلت : الصواب أن الأفضل فعله ، ولو قيل بوجوبه إذا قلنا بوجوب الجماعة لكان أولى ، وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير فضيلة .