قوله ( وإن
جنى العبد خطأ : فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، أو تسليمه ليباع في الجناية ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها . وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في " باب الرهن " .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه ، فيخير بين الثلاثة . وتقدم ذلك محررا في " باب الرهن " . قال
الزركشي وغيره : يخير بين فدائه وبيعه في الجناية .
تنبيه : قوله " فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته " الصحيح من المذهب : أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته . قال
ابن منجا : هذا المذهب وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والفروع .
[ ص: 79 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن اختار فداءه فداه بكل الأرش ، اختاره
أبو بكر كأمره بالجناية أو إذنه فيها . نص عليهما . وأطلقهما في المحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته ، وإن جاوزت دية المقتول .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها . بحلاف ما إذا لم يعلم . نقله
ابن منصور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وصححه
الناظم . ونقل
حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضا . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان غير عالم . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان قبل العتق .