فائدة : لو
قتل العبد أجنبي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف الكبير : يسقط الحق كما لو مات . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " كتاب الروايتين "
والآمدي روايتين . إحداهما : يسقط الحق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نقلها
مهنا ، لفوات محل الجناية . الثانية : لا يسقط نقلها
حرب . واختارها
أبو بكر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة .