قوله ( فإن
سلمه فأبى ولي الجناية قبوله ، وقال : بعه أنت . فهل يلزمه ذلك ؟ على روايتين ) .
[ ص: 80 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ،
والزركشي . إحداهما : لا يلزمه . فيبيعه الحاكم . قال في الخلاصة : لم يلزمه على الأصح ، وصححه في التصحيح .
قلت : وهو الصواب . والرواية الثانية : يلزمه . قال في الرعايتين : يلزمه على الأصح وقدمه في الحاويين ، والفائق في الرهن . وتقدم ذلك في أواخر الرهن .