قوله ( وإن
جنى عمدا ، فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح .
إحداهما : لا يملكه بغير رضاه . وهو المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذه أصح وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية : يملكه بغير رضاه ، جزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب الوسيلة رواية : بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه .
[ ص: 81 ] وينبني عليه : لو وطئ الأمة . ونقل
مهنا : لا شيء عليه . وهي له وولدها . فعلى المذهب في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث المتقدمات . ذكره في المحرر ، وغيره .