[ ص: 82 ] باب ديات الأعضاء ومنافعها فائدتان إحداهما : قوله (
وما فيه منه شيئان : ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ، كالعينين ) بلا نزاع . لكن لو
كان في العينين بياض : نقص من الدية بقدره . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب الدية كاملة ، جزم به في الترغيب . كما لو كان حولاء وعمشاء ، مع رد المبيع بهما .