قوله
( والشفتين ) . يعني : في كل واحدة منهما نصف الدية . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الشفة السفلى : ثلثا الدية . وفي العليا : ثلثها .