تنبيهان . أحدهما : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ( وإن
انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان ) تساهل . إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل ، بل لم تنعقد بالكلية .
الثاني : قال في الفروع : وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، والمراد ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام والأصح الثاني .
فائدة : إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ، ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم ، وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط . إذا وجد فيه ، كترك القيام ، والصلاة في
الكعبة ،
والائتمام بمتنفل ، إذا قلنا : لا يصح الفرض ،
والائتمام بصبي إن اعتقد جوازه ، صح نفلا في الصحيح من المذهب ، وإلا فالخلاف ، وهي فائدة حسنة .