صفحة جزء
فائدة : قوله ( وفي الظفر خمس دية الإصبع ) . وهو بعيران . وهو صحيح ، لا نزاع فيه . وهو من مفردات المذهب . وسواء كانت من يد أو رجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية