قوله (
وفي كل سن خمس من الإبل ، إذا قلعت ممن قد ثغر ) . يعني : إذا لم تعد لكونه بدلها . وسواء قلعها بسنخها ، أو قلع الظاهر فقط . وهذا المذهب . قال
ابن منجا ،
والزركشي : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 85 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يكن بدلها : فحكومة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . فعليهما في كل ضرس بعيران ; لأن الموجود من فوق ثنيتان ، ورباعيتان ، ونابان ، وضاحكان ، وناجذان ، وستة طواحين . ومن أسفل مثلها . قاله في الفروع ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يتعين حمل هذه الرواية على مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رحمه الله للإجماع على أن في كل سن خمسا من الإبل . وورد الحديث بذلك . فيكون في الأسنان والأنياب : ستون بعيرا ; لأن فيه أربع ثنايا ، وأربع رباعيات ، وأربعة أنياب ، فيها خمس ، وفيه عشرون ضرسا ، في كل جانب عشرة ، خمسة من فوق وخمسة من أسفل . فيكون فيها أربعون بعيرا ، في كل ضرس بعيران . فتكمل الدية . انتهى . وقال
أبو محمد الجوزي : إن
قلع أسنانه دفعة واحدة : وجبت دية واحدة . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي : وإن قلع الكل ، أو فوق العشرين دفعة واحدة : وجبت دية وثلاثة أخماسها . وقيل : دية فقط .
قلت : وفي القول الأول سهو فيما يظهر ; لأنهم حكوا أن في قلع ما فوق العشرين : دية وثلاثة أخماسها . وذلك لا يتأتى إلا في قلع الجميع ، وهو اثنان وثلاثون ، لا فيما دونها .
[ ص: 86 ] والصواب : ما قاله في المحرر . وهو ، وقيل : إن قلع الكل ، أو فوق العشرين دفعة : لم يجب سوى الدية . فهذا وجهه ظاهر .