صفحة جزء
قوله ( وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة ، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ، وزاد صلاة ) .

يعني : إذا علم عدد الثياب النجسة وهذا المذهب مطلقا ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ، وابن منجا ، وابن عبيدان في شروحهم ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والعمدة ، والحاوي الكبير ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وهو من المفردات . وقيل : يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة اختاره ابن عقيل . قال في الكافي : وإن كثر عدد النجس ، فقال ابن عقيل : يصلي في أحدهما بالتحري انتهى . وقيل : يتحرى ، سواء قلت الثياب أو كثرت . قاله ابن عقيل في فنونه ومناظراته . واختاره الشيخ تقي الدين . وقيل : يصلي في واحد بلا تحر . وفي [ ص: 78 ] الإعادة وجهان قال في الفروع : ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا . وقال في الرعاية الكبرى : وقيل : يكرر فعل الصلاة الحاضرة ، كل مرة في ثوب منها بعدد النجس ، ويزيد صلاة ، وفرض المسألة في الكافي : فيما إذا أمكنه الصلاة في عدد النجس .

التالي السابق


الخدمات العلمية