قوله ( ومن شرط الجماعة : أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ) أما المأموم : فيشترط أن ينوي بلا نزاع ، وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وهو من
[ ص: 28 ] المفردات
.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط
نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط أن
ينوي الإمام في الفرض دون النفل ، وقيل : إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به حتى ينويه ; لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ، ونحن نمنعه ، ولو سلم فالمأموم مثله ، ولا ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق .
وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به ، وإن لم ينوها كالعكس وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة : لو
صلى منفردا وصلى خلفه ، ونوى من صلى خلفه الائتمام : صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعايى بها فيقال : مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمقتدي دون المقتدى به ; لأن المقتدى به نوى منفردا ولم ينو الإمامة ، والمقتدي نوى الاقتداء ، وقد صححناه على هذه الرواية ، وعند
أبي الفرج : ينوي المنفرد .