صفحة جزء
قوله ( وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة ، وغيرهم . وقال القاضي : في الزائد حكومة ، واختاره أبو الخطاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية