قوله (
وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب نص عليه في رواية
أبي طالب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في الزائد حكومة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب .