قوله ( وفي تسويد السن ، والظفر ، بحيث لا يزول : ديته ) . إذا
اسود الظفر بحيث لا يزول : وجبت ديته بلا خلاف أعلمه . وإن
اسود السن بحيث لا يزول سواده ، فالصحيح من المذهب : أن فيه ديته . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في تسويد السن : ثلث ديتها . كتسويد أنفه مع بقاء نفعه .
[ ص: 88 ] وقال
أبو بكر : في تسويد السن حكومة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله كما لو احمرت ، أو اصفرت ، أو كلت .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن ذهب نفعها وجبت ديتها .
قلت : وهو الصواب .