صفحة جزء
قوله ( وفي العضو الأشل : من اليد والرجل ، والذكر والثدي ، ولسان الأخرس ، والعين القائمة ، وشحمة الأذن ، وذكر الخصي والعنين ، والسن السوداء ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته وقصبة الأنف ، واليد والإصبع الزائدتين : حكومة ) . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختار المصنف والمجد : الحكومة في اليد والأصبع الزائدتين ، وصححه المصنف والشارح في قطع الذكر دون حشفته ، والثدي دون حلمته . [ ص: 89 ] وعنه : يجب في ذلك كله ثلث دية عضو من ذلك ، واختاره ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط . وقال القاضي : الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها . أما إن لم يذهب نفعها بالكلية : ففيها ديتها كاملة . وخالفه المصنف وغيره . ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء ، والذكر الأشل ، والعين القائمة ، والسن السود ، وذكر الخصي ، والعنين ، ولسان الأخرس : من مفردات المذهب ، وجزم به ناظمها . وكذا وجوب ثلث الدية في اليد والأصبع الزائدتين : من مفردات المذهب . وعنه في ذكر الخصي والعنين : كمال ديتهما . وعنه في ذكر العنين : كمال ديته . ومال إليه المصنف ، والشارح . قلت : وهو الصواب . وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس ، وقدم في الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية ، وإلا دية . وقال في العين القائمة : نصف الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية