قوله ( وفي
العضو الأشل : من اليد والرجل ، والذكر والثدي ، ولسان الأخرس ، والعين القائمة ، وشحمة الأذن ، وذكر الخصي والعنين ، والسن السوداء ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته وقصبة الأنف ، واليد والإصبع الزائدتين : حكومة ) . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد :
الحكومة في اليد والأصبع الزائدتين ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح في
قطع الذكر دون حشفته ، والثدي دون حلمته .
[ ص: 89 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب في ذلك كله ثلث دية عضو من ذلك ، واختاره
ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها . أما إن لم يذهب نفعها بالكلية : ففيها ديتها كاملة . وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء ، والذكر الأشل ، والعين القائمة ، والسن السود ، وذكر الخصي ، والعنين ، ولسان الأخرس : من مفردات المذهب ، وجزم به ناظمها . وكذا
وجوب ثلث الدية في اليد والأصبع الزائدتين : من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في ذكر الخصي والعنين : كمال ديتهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في ذكر العنين : كمال ديته . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
قلت : وهو الصواب . وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس ، وقدم في الروضة
في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية ، وإلا دية . وقال
في العين القائمة : نصف الدية .