فائدة : لو
قطع نصف الذكر بالطول ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : قال أصحابنا : فيه نصف الدية . قال هو
والشارح : والأولى وجوب الدية كاملة ; لأنه ذهب بمنفعة الجماع . فوجبت الدية كاملة كما لو أشله ، أو كسر صلبه فذهب جماعه .
قلت : وهو الصواب .