صفحة جزء
فائدة : لو قطع نصف الذكر بالطول ، فقال المصنف : قال أصحابنا : فيه نصف الدية . قال هو والشارح : والأولى وجوب الدية كاملة ; لأنه ذهب بمنفعة الجماع . فوجبت الدية كاملة كما لو أشله ، أو كسر صلبه فذهب جماعه . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية