قوله ( فلو
قطع الأنثيين والذكر معا ، أو الذكر ثم الأنثيين :
[ ص: 90 ] لزمه ديتان ) . (
ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر : وجبت دية الأنثيين ، وفي الذكر روايتان ) . وهما الروايتان المتقدمتان في ذكر الخصي ; لأنه بقطع أنثييه صار خصيا . وقد ذكرنا المذهب والخلاف فيه . وتقدم أن فيه أربعة أقوال في المسألة التي قبلها .