قوله ( وإن
أشل الأنف ، أو الأذن ، أو عوجهما : ففيه حكومة ) وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : في شللها الدية كشلل اليد والمثانة ، ونحوهما . وقال
ابن الجوزي في المذهب : وإن
أشل المارن وعوجه فدية وحكومة . ويحتمل دية .