فائدتان . إحداهما : لو
اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه : لم تصح مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليهما ، وقيل : تصح فرادى في المسألتين ، وهو من المفردات ، وقيل : تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط . جزم به في الفصول ، وقال
ابن تميم : وفيه وجه إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخر فصلاتهما صحيحة ، وإن لم تعتبر نية الإمام ، صحت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر . وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه ،
كامرأة تؤم رجلا ، لا تصح صلاة الإمام في الأشهر ، وهو من المفردات ، وقيل : تصح ، وكذا الحكم إن
أم أمي قارئا .