[ ص: 93 ] قوله (
وتجب في الحدب دية كاملة ) هذا المذهب . قال في الفصول : أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الحدب الدية ، ولم يفصل . وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي . وأجراه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة على ظاهره ، فقالا : ويجب في الحدب الدية . وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وغيره ، وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لا تجب فيه الدية . قال
ابن الجوزي : وهذا ظاهر المذهب ، وظاهر الفروع الإطلاق .