صفحة جزء
قوله ( ويجب في الصعر ، وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب ) دية كاملة . هذا المذهب نص عليه . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . لكن قال في المغني ، والترغيب : وكذا إذا لم يبلع ريقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية