قوله ( وإذا )
( لم يستمسك الغائط والبول ) يعني : إذا ضربه ( ففي كل واحد من ذلك دية كاملة ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم .
[ ص: 94 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وكذا قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ذكروه في أول " كتاب الديات " .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب ثلث الدية ، اختاره
ابن أبي موسى في الإرشاد وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول . وتقدم : إذا
أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح في " كتاب الديات " قبل الفصل .