( فإن )
( قطع ربع اللسان ) فذهب نصف الكلام ( ثم قطع آخر بقيته ) ( فعلى الأول نصف الدية . وعلى الثاني نصفها فقط ) . وهذا أحد الوجوه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الفروع . والوجه الثاني : يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف هنا . وهو المذهب ، وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . قال في الفروع : وهذا الأشهر . والوجه الثالث : يجب عليه ثلاثة أرباع الدية . وأطلقهن في الشرح .