صفحة جزء
[ ص: 97 ] فائدة : عكس المسألة : لو قطع نصف اللسان ، فذهب ربع الكلام . ثم قطع آخر بقيته : كان على الأول نصف الدية ، ويجب على الثاني ثلاثة أرباعها . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : نصفها لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية