قوله ( وإن
قطع لسانه ، فذهب نطقه وذوقه : لم يجب إلا دية ، وإن ذهبا مع بقاء اللسان : ففيه ديتان ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : إن قطع لسانه فدية ، أزال نطقه أو لم يزله . فإن عدم الكلام بقطعه : وجب لعدمه أيضا دية كاملة . قال في الفروع : وكذا وجدته في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : لو
ذهب شمه وسمعه ومشيه وكلامه تبعا : فديتان .