قوله ( وإن
كسر صلبه ، فذهب مشيه ونكاحه : ففيه ديتان ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن تجب دية واحدة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . كبقية الأعضاء .