صفحة جزء
[ ص: 29 ] قوله ( فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين ) وكذا في الهداية ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم وغيرهم وصححه الشارح وغيره والثانية : تصح ويكره على الصحيح ، وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقال ابن تميم : وعنه يصح . وفي الكراهة روايتان فعلى هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم نص عليه ، وإن انتظره ليسلم معه جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية