[ ص: 29 ] قوله ( فإن
أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين ) وكذا في الهداية ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ،
وابن تميم وغيرهم وصححه
الشارح وغيره والثانية : تصح ويكره على الصحيح ، وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقال
ابن تميم :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . وفي الكراهة روايتان فعلى هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم نص عليه ، وإن انتظره ليسلم معه جاز .