تنبيه : قوله
( ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ) . فيستقر بالاندمال . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . لكن قال في الروضة : لو
قطع كل منهما يدا : فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده ، لا القود قبله . ولو
زاد أرش جروح على الدية ، فعفا عن القود إلى الدية ، وأحب أخذ المال قبل الاندمال ، فقيل : يأخذ دية فقط ; لاحتمال السراية . وقيل : لا لاحتمال جروح تطرأ . قاله في الفروع .
قلت : الصواب الأول .
تنبيه : قوله ( ولا دية سن ، ولا ظفر ، ولا منفعة ، حتى ييأس من عودها ) . وهو صحيح . لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب . وقيل : هدر . كما لو نبت شيء فيه . قاله في منتخب ولد
الشيرازي . وله في غيرهما الدية . وفي القود وجهان . وأطلقهما في الفروع . وخص
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الخلاف بسن الصغير . وتقدم ذلك في آخر " باب ما يوجب القصاص " .