فائدة : لو
التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين : لم يسقط موجبها ، رواية واحدة . قاله في المحرر ، وغيره . قوله ( وإن عاد ناقصا ، أو
عادت السن أو الظفر قصيرا ، أو متغيرا : فله أرش نقصه ) . هذا الصحيح من المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والفروع . ذكره في " باب القود فيما دون النفس " . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في قلع الظفر إذا نبتت على صفته : خمس دنانير . وإن نبت أسود : ففيه عشرة .
[ ص: 101 ] ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقالا : التقديرات بابها التوقيف . ولا نعلم فيه توقيفا . والقياس : لا شيء عليه إذا عاد على صفته . وإن نبت صغيرا : ففيه حكومة .