صفحة جزء
قوله ( وإن مات المجني عليه ، وادعى الجاني عود ما أذهبه ، فأنكره الولي : فالقول قول الولي ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال في المنتخب : إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه ، وأمكن : قبل قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية