صفحة جزء
قوله ( وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع : دخل ما حاذى الأصابع في ديتها . وعليه أرش باقي الكف ) . وهذا المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز وقدمه في الفروع . وقيل : يلزمه دية يد سوى الأصابع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية