قوله ( وإن )
( قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه ) الصحيحة ( فعليه دية كاملة ، ولا قصاص ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب .
[ ص: 104 ] وجزم به في الفروع . وقيل : يقلع عينه ، كقتل رجل بامرأة . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف هنا . ويأخذ نصف الدية . قال في الفروع : وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر . يعني على هذا القول ، وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة . وقد جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا على هذا الاحتمال ، وجزم به غيره أيضا . وقيل : لا يأخذ منه شيئا .
قلت : وهو الصواب . .