قوله ( وإن
قلع عيني صحيح عمدا : خير بين قلع عينه ، ولا شيء . له غيرها ، وبين الدية ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وكونه يستحق قلع عينه فقط : من مفردات المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب ديتان . وهذا أيضا من مفردات المذهب . وقيل : عين الأعور كغيره ، وكسمع وأذن . قال في الفروع : ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة النظر في بيته من خصاص الباب .