قوله (
وفي يد الأقطع نصف الدية ، وكذلك في رجله ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 105 ] وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيها دية كاملة ، وهي من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيها دية كاملة ، إن ذهبت الأولى هدرا . وهو من المفردات أيضا . قال في الروضة : إن ذهبت في حد : فنصف دية ، وإن كان في جهاد : فروايتان .
فائدة :
لو قطع يد صحيح . لم تقطع يده . إن قلنا : فيها الدية كاملة . وإلا قطعت . والله أعلم .