[ ص: 106 ] باب الشجاج وكسر العظام . قوله ( الشجة : اسم لجرح الرأس والوجه خاصة ) . قاله الأصحاب . قال
الزركشي : وقد يستعمل في غيرهما . وهي عشر ، خمس لا مقدر فيها أولها :
الخارصة . بإعجام الخاء وإهمالها مع إهمال الصاد فيها ، وهي التي تخرص الجلد ، أي تشقه قليلا ولا تدميه . وتسمى الخرصة والقاشرة والقشرة بإعجام الشين مع القاف . ثم البازلة بموحدة وزاي معجمة مكسورة التي يسيل منها الدم . وتسمى الدامية ،
والدامعة ، بعين مهملة . وهي التي تدمى ولا تشق اللحم . وقيل : الدامعة : ما ظهر دمها ولم يسل . ثم
الباضعة التي تبضع اللحم . وقيل : ما تشقه بعد الجلد ولم يسل دمها . ثم
المتلاحمة التي أخذت في اللحم . وقيل : ما التحم أعلاها واتسع أسفلها . ولم تبلغ جلدة تلي العظم . ( ثم
السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ) . هذا المذهب على هذا الترتيب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : الباضعة بين الخارصة والبازلة ، تشق اللحم ولا تدميه ، وتبعه
ابن البناء . قال
الزركشي : البازلة التي تشق اللحم بعد الجلد ، يعني ولا يسيل منها دم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ،
وابن فارس .
[ ص: 107 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : لعل ما في نسخ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي غلط من الكتاب ; لأن الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير في الغالب . بخلاف البازلة . فإنها الدامعة بالمهملة لقلة سيلان دمها . فالباضعة أشد . انتهى . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي والأزهري . قوله ( فهذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في البازلة بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة ، وفي السمحاق أربعة ، اختارها
أبو بكر . وحكى
الشيرازي عن
ابن أبي موسى : أنه اختار ذلك في السمحاق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قال : متى أمكن اعتبار الجراحات من الموضحة مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحات منها . فإن كانت بقدر النصف : وجب نصف أرش الموضحة . وإن كانت بقدر الثلث : وجب ثلث الأرش . وعلى هذا إلا أن تزيد الحكومة على ذلك . فيجب ما تخرجه الحكومة . وملخصه : أنه يوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهذا لا نعلمه مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رحمه الله ، ولا يقتضيه . انتهى .